responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456


كالعذرة والاستهلال والحيض ، ولا يقضى به بالحق إلا بأربع منهن ، فإن شهد بعضهن فبحساب ذلك ، وكذلك الوصية التي لم يحضرها الرجال . وقد قال النبي - صلى الله عليه وآله - للمرأة التي سألته عن حال نقصهن : أما ما نقص عن عقولكن [1] فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، ولم يخص بذلك في دين ولا غيره وقد أجاز عمر بن الخطاب شهادة رجل وامرأتين في قتل ، وأقاد بالمقتول أربعة ، وأجاز شهادتهن مع الرجال في الطلاق أيضا . وكذلك لا بأس عندنا بشهادتهن مع الرجال في الحدود والأنساب والطلاق ، ولا يوجب القود إلا بشهادة الرجال حقنا للدماء ، فإن لم تتم الشهادة على القتل بالرجال وشاركهم [2] النساء أوجبنا بها الدية .
وقال سلار : الأحكام تنقسم : فمنها : ما لا يقبل فيه إلا شهادة الرجال ، وهو النكاح والطلاق والحدود ورؤية الأهلة . ومنها : ما لا يقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال ، وهو الديون والأموال تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، وما تقبل فيه شهادة النساء فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والولادة والاستهلال والرضاع ، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة إذا كانت مأمونة [3] .
وقال أبو الصلاح : لا تقبل شهادة النساء في ما يوجب الحد ، إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ، ولا الطلاق ولا رؤية الهلال ، وتقبل في ما عدا ذلك امرأتان برجل ، ولا يقتص بشهادتهن ، ويؤخذ بها الدية . وتنوب شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم بشهادتهما منفردين ، في ما لا يعاينه الرجال من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة



[1] م 3 : من عقولهن .
[2] م 3 : وشاركتهم .
[3] المراسم : ص 233 ، مع اختلاف .

456

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست