responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455


والحدود ، ولا تقبل شهادتهن في رؤية الهلال . [1] وقسم في النهاية شهادة النساء أقساما ثلاثة : ضرب لا يجوز قبولها مطلقا ، سواء كان معهن رجال أو لا ، وهو رؤية الهلال والطلاق . وضرب يراعى فيه مع شهادة النساء شهادة الرجال كالرجم . ثم قال : وتجوز شهادة النساء في القتل والقصاص إذا كان معهن رجل أو رجال بأن يشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل أو الجراح ، فأما شهادتهن على الانفراد فإنها لا تقبل على حال [2] .
وقال الشيخ علي بن بابويه : وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين ، وفي كل مالا يتهيأ للرجل أن ينظروا إليه ، ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال . وكذا قال ابنه في المقنع [3] .
وقال ابن أبي عقيل : شهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شئ إذا كن ثقات ، ولا تجوز شهادتهن وحدهن ، إلا في مواضع أنا ذاكرها لك في ما بعد هذا الباب . ثم قال في الباب الذي وعد بذكره فيه : يجوز عند آل الرسول - عليهم السلام - شهادة النساء وحدهن فيما لا ينظر إليه الرجال . ثم قال : وقد روي عنهم - عليهم السلام - أن شهادة النساء إذا كن أربع نسوة في الدين جائز ، وكذلك روي عنهم - عليهم السلام - أن شهادة رجل واحد وامرأتين مع يمين الطالب جائز . وقد اشتبه علي في ذلك ، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عن الأئمة - عليهم السلام - فرددت الأمر فيهما إليهم ، لأن ذلك لم يصح عندي فيه رواية من طريق المؤمنين .
وقال ابن الجنيد : وشهادة النساء في الدين جائزة بالنص ، والمرأتان مقام رجل ، وكل أمر لا يحضره الرجال ولا يطلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة



[1] المقنعة : ص 727 .
[2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 60 - 61 ، مع اختلاف .
[3] المقنع : ص 135 .

455

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست