responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444


والمعتمد وجوب اليمين ، وقد تقدم البحث في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إحلاف الغريم للغائب < / فهرس الموضوعات > مسألة : نص الشيخ في المبسوط [1] على إحلاف الغريم للغائب كغريم الميت ، وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح [2] .
وقال بعض علمائنا : لا يجب اليمين [3] .
لنا : إن المقتضي لا يجاب اليمين هناك - وهو جهل حال المدعى عليه - ثابت هنا فيثبت الحكم .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعى دارا في يد رجل فاقد المدعى عليه : ليست بملك لي وإنما هي لفلان < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ادعى دارا في يد رجل فقال المدعى عليه : ليست بملك لي وإنما هي لفلان فقال المدعي : احلفوا المقر الذي ادعيت عليه أولا أنه لا يعلم أنها ملكي قال قوم : يجب عليه اليمين ، وقال آخرون : لا يجب عليه بناء على مسألة وهي : إذا قال : هذه الدار لزيد لا بل لعمرو سلمت إلى زيد وهل يغرمها لعمرو ؟ على قولين ، كذلك ها هنا لو اعترف بها للمدعي بعد أن أقر بها لغيره هل عليه الغرم أم لا ؟ على قولين ، فمن قال : لو اعترف لزمه الضمان ، فإن عليه اليمين ، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار ، وقال قوم : لا يحلف ، لأنه لا فائدة فيها ، لأن أكثر ما فيه أن يعترف خوفا من اليمين ، ولو اعترف لا شئ عليه فلما لم يلزمه الغرم مع الإقرار لم يلزمه اليمين مع الإنكار ، وهذا الذي يقوى في نفسي [4] . وهذا يدل على أنه لا يجب عليه الضمان للثاني .
وقال في المبسوط في كتاب الإقرار : إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان لا بل لفلان كان بمنزلة قوله : غصبته من فلان لا بل من فلان ، وفيها قولان ، ولا فرق بين أن يسلم بنفسه إلى الأول وبين أن يسلمه إلى الحاكم ، وفي



[1] المبسوط : ج 8 ص 162 .
[2] الكافي في الفقه : ص 447 .
[3] شرائع الإسلام : ج 4 ص 85 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 265 - 266 .

444

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست