responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443


عليه فنكل عن اليمين فإنها ترد على المدعى ، فإن حلف حكم بها ، وإن لم يحلف انصرف [1] [2] .
وقوله في الخلاف جيد ، ونمنع ما قاله في المبسوط من سقوط حقه بالكلية .
< فهرس الموضوعات > لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت وادعى أنه عالج نفسه حتى أنبت وأنه لم يبلغ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو وقع غلام من المشركين في الأسر فوجد وقد أنبت فادعى أنه عالج نفسه حتى أنبتت وأنه لم يبلغ فالقول قوله ، فإن حلف حكم له أنه لم يبلغ ويكون في الذراري ، وإن نكل حكمنا بنكوله وأنه بالغ فيجعل في المقاتلة . وعندنا أن الذي يقتضيه مذهبنا أن يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين ، لأن عموم الأخبار أن الإنبات بلوغ يقتضي ذلك ، وما ذكروه قوي [3] وهذا يدل على تردده .
والوجه عندي ما قواه أخيرا ، لأنه حق الله تعالى : فيبني على التخفيف .
< فهرس الموضوعات > إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع فهل يستحلف مع ذلك ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا ثبت أن بينة الداخل تسمع في الجملة ، فكل موضع سمعنا بينة الداخل قضينا للداخل بلا خلاف وقال قوم : يستحلف مع ذلك ، وقال آخرون : لا يستحلف ، وهو الأقوى . قال : وأصل ذلك تعارض البينتين ، فإن فيهم من قال : يسقطان ، ومنهم من قال : يستعملان . فمن قال :
يسقطان لم يحكم له إلا باليمين ، لأنهما إذا تعارضتا سقطتا ، فيكونان كأنه لا بينة لواحد منهما ولأحدهما اليد فكان القول قوله مع اليمين . ومن قال :
يستعملان فلا شئ عليه ، لأنا نقضي له بالبينة ، وذلك أنهما تعارضتا وانفرد أحدهما باليد فقدمناها على بينة الخارج باليد فقضينا له بها ، فلهذا قلنا : لا شئ عليه [4] .



[1] في المصدر : حكم له بها وإن نكل ولم يحلف .
[2] الخلاف : ج 6 ص 227 - 228 المسألة 24 و 26 .
[3] المبسوط : ج 8 ص 213 .
[4] المبسوط : ج 8 ص 258 ، وفيه : ( قوله مع يمينه ) .

443

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست