responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445


الناس من قال في هذه : أنه لا يغرم للثاني قولا واحدا ، لأنه غير مفرط ، لأن الإحاطة لم يؤخذ عليه بما يتعلق بتركة أبيه فجاز أن يعتقد شيئا فيها ، فربما [1] يكون الأمر بخلافه وقد أخذت عليه الإحاطة بما يتعلق بأفعاله ويجب في ماله ، فإن أقر ثم رجع كان مفرطا في إقراره الأول . والأقوى في هذه أيضا أن يغرم على ما قلناه في مسألة الغصب [2] .
والمعتمد ما قواه الشيخ في كتاب الإقرار ، ولأنه أتلف مال غيره وحال بينه وبينه بإقراره فكان غارما لوجود السبب .
< فهرس الموضوعات > لو كان مع مدعي الدار بينة أنها لو وقد كان الذي في يده قال : إنها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لو كان مع مدعي الدار بينة أنها له وقد كان الذي في يده قال : إنها لزيد وزيد غائب ولا بينة مع المقر قضي للمدعي بالبينة ، وهل يحلف معها ؟ قال قوم يحلف معها ، لأنه قضاء على الغائب بدلالة أن المقر أقر بها له ، والقضاء عليه بعد الاعتراف بها للغائب لا يصح ، ثبت [3] أنه قضاء على غائب . وقال قوم : يقضي له بالبينة بغير يمين ، لأن هذا قضاء على حاضر ، لأن الشئ في يده فالظاهر أنها ملكه ، وهو الأقوى [4] .
والوجه عندي الأول ، لأنه قضاء على الغائب ، لاندفاع الخصومة عن المقر بإقراره ، وقد سبق أن الغائب يقضي عليه مع البينة باليمين .
< فهرس الموضوعات > إذا ادعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنهما له < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا تداعيا دارا في يد غيرهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له تركت في يد الذي هي في يده فالقول قوله مع يمينه . قالوا [5] :
هلا زالت يده عنها بهذه البينة ، لأنهما وإن تعارضتا في عين الملك [6] فقد اجتمعتا على أنها ليست ملكا لمن هي في يده . قلنا : إذا لم يعين البينة طالب



[1] ليس في المصدر .
[2] المبسوط : ج 3 ص 23 .
[3] في الطبعة الحجرية : فثبت .
[4] المبسوط : ج 8 ص 267 .
[5] في المصدر : فإن قالوا .
[6] في المصدر : في غير عين الملك .

445

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست