responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان ذلك [1] لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سأل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين ، وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح ، لأن من لا يصلي لإصلاح له بين المسلمين ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان فيهم [2] من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك ، وكيف يقبل شهادته وعدالته [3] بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله - صلى الله عليه وآله - قضية [4] الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول - صلى الله عليه وآله - : لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة [5] .
والشيخ - رحمه الله - لما صدر باب العدالة المعتبرة في الشهادة في كتاب الاستبصار بهذا الخبر [6] ، إلا ألفاظا يسيرة مخالفة له عقبه بحديث [7] عدالة



[1] في الوسائل : كذلك .
[2] في المصدر منهم .
[3] في المصدر : أو عدالة
[4] في المصدر : فيه .
[5] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 38 - 39 ح 3280 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 288 - 289 ، مع اختلاف فيهما .
[6] الإستبصار : ج 3 ص 12 - 13 ح 33 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 1 و 2 ج 18 ص 288 - 289 .
[7] الإستبصار : ج 3 ص 13 ح 34 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 20 ج 18 ص 294 .

421

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست