نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422
النساء ، كما ذكره في النهاية [1] . ثم عقب ذلك بقوله ، فأما ما رواه علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : سألته عن البينة إذا أقيمت علي أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه [2] . ثم قال : فلا ينالي الخبرين الأولين من وجهين : أحدهما : إنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس ، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الإسلام والأمانة ، وألا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم ، فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج أن يعلم أن جميع الصفات المذكورة في الخبر الأول منتفية عنهم ، لأن جميعها يوجب التفسيق ويقدح [3] في قبول الشهادة . والثاني : أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الأول الأخبار عن كونها قادحة في الشهادة وإن لم يلزم التفتيش عنها والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها ، وتكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول الشهادة من كان ظاهره الإسلام ، ولا يعرف فيه شئ من هذه الأشياء ، فإنه متى عرف فيه أحدها قدح ذلك [4] في شهادته [5] . واستدل بما رواه حريز الصادق - عليه السلام -
[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 52 . [2] الإستبصار : ج 3 ص 12 ح 35 ، وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 290 . [3] في المصدر : التفسيق والتضليل ويقدح . [4] في المصدر : فيه أحد هذه الأوصاف المذكورة فإنه يقدح ذلك . [5] الإستبصار : ج 3 ص 13 - 14 ذيل الحديث 35 .
422
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 422