نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420
على غير ذلك طرح شهادتهما [1] . وتبعه ابن البراج [2] ، وابن إدريس [3] وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز إلا شهادة العدل كما ذكر الله تعالى . وقال سلار : لا بد في البينة من العدالة [4] . وقال ابن الجنيد : ولو كانت بينة المدعي من لا يعرف الحاكم عدالتهما فرق بينهما وسمع منهما من غير محضر المدعى عليه ، ثم سأله عنها فإن زكاها المدعي عليه أنفذ القاضي الشهادة عليه ، وإن جرح المطلوب الشاهدين سأل القاضي عنهما في السر والعلانية ، وقال لمدعي الجرح : تثبت جرحك ، وأنفذ القاضي نفسين بالمسألة فإن عدلت البينة ولم يثبت المدعى عليه جرحه أنفذ الحكم عليه ، وإن رجع اللذين وجه بهما الحاكم بجرح وتعديل كانت الشهادة ساقطة . وقد روى الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن يعرف [5] بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله عز وجل عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك . والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه [6] التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وألا
[1] النهاية ونكتها : ج 2 ص 52 و 74 . [2] المهذب : ج 2 ص 577 . [3] السرائر : ج 2 ص 164 . [4] المراسم : ص 232 . [5] في المصدر : تعرفوه . [6] في الفقيه : معه .
420
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 420