responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419


قصاص أو غير ذلك من الحقوق ، وقال قوم : إن كان في قصاص أو حد وإن كان غير ذلك - كالأموال والنكاح والطلاق والنسب - حكم بشهادتهما بظاهر الحال ، ولم يبحث عن عدالتهما بعد أن يعرف إسلامهما ، فإذا عرفهما مسلمين حكم ، إلا أن يقول المحكوم عليه : هما فاسقان فحينئذ لا يحكم حتى يبحث عن حال الشهود ، فإذا عرف العدالة حكم ، وإذا حكم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده نفد حكمه ، فلو ثبت أنهما كانا فاسقين حين الحكم بشهادتهما لم ينقض الحكم ، والأول أحوط عندنا ، والثاني يدل عليه رواياتنا ، غير أنه إذا علم أنهما كان فاسقين حين الحكم [1] نقض حكمه [2] . وهو يعطي ترجيح ما قاله المفيد .
وقال في النهاية : العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم هو : أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أو عد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهدا للصلوات الخمس ، مواظبا عليهن ، حافظا لمواقيتهن ، متوفرا على حضور جماعة المسلمين غير متخلف عنهم ، إلا لمرض أو علة أو عذر ، ويعتبر في شهادة النساء الإيمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرج إلى أندية الرجال . وإذا شهد عند الحاكم شاهدان وكانا عدلين وشهدا في مكان واحد على وجه واحد ووافق شهادتهما لدعوى المدعي وجب على الحاكم الحكم بشهادتهما . وإذا شهد عنده من لا يعرفهما بعدالة ولا جرح سمع شهادتهما وأثبتها عنده ثم استكشف أحوالهما واستثبتهما فإن وجدهما مرضيين جائزي الشهادة حكم بشهادتهما ، وإن وجدهما



[1] في المصدر : الشهادة .
[2] المبسوط : ج 8 ص 104 - 105 .

419

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست