responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406


بين مدعي الكل والثلثين والنصف لكل واحد سهمان ، ثم يقسم الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا لكل واحد ثلاثة : فلمدعي الكل عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة [ أسهم ] ومن قال :
بالقرعة على ما يذهب إليه أقرع في ثلاثة مواضع : في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل والثلثين ، وفي السدس الذي بين النصف والثلث بين مدعي الكل والثلثين والنصف ، وفي الثلث الباقي بين الأربعة ، فمن خرجت قرعته هل يحلف مع قرعته ؟ على قولين ، أصحهما عندنا أن يحلف [1] .
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - عول في هذا القول على قاعدتين : إحداهما : إن العين تقسم بينهم على طريق المنازعة ، والثانية : إن البينة بينة الداخل .
وأما ابن الجنيد فإنه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة ، وهو الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين .
لنا : إن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا يشار [2] إليها فيقسم على طريقة العول ، كما لو مات إنسان وعليه لآخر ألف درهم ولثان ألفان وخلف ألفا لا غير فإنها تقسم بينهم أثلاثا بطريق العول ، وكما لو كان لأحد الشريكين ضعف ما للآخر ثم تلف بعض المال فإن الباقي يقسم على نسبة رأس المالين .
أما لو كان المدعي اثنين ادعى أحدهما الجميع والآخر النصف أو الثلث أو الثلثين فالحكم على ما قاله الشيخ - رحمه الله - .
احتج الشيخ بأن التنازع وقع في العين والعين قط لا يعول ، فتقسم على طريق المنازعة ، كما لو تنازع ثلاثة في ثلاثة أعبد فادعى أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحدا وأقاموا البينة فالخالي عن المنازعة لمدعي الجميع ،



[1] المبسوط : ج 8 ص 290 - 294 ، مع اختلاف .
[2] في الطبعة الحجرية : وقعت على أجزاء غير معينة ولا مشار .

406

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست