نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406
بين مدعي الكل والثلثين والنصف لكل واحد سهمان ، ثم يقسم الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا لكل واحد ثلاثة : فلمدعي الكل عشرون ، ولمدعي الثلثين ثمانية ، ولمدعي النصف خمسة ، ولمدعي الثلث ثلاثة [ أسهم ] ومن قال : بالقرعة على ما يذهب إليه أقرع في ثلاثة مواضع : في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل والثلثين ، وفي السدس الذي بين النصف والثلث بين مدعي الكل والثلثين والنصف ، وفي الثلث الباقي بين الأربعة ، فمن خرجت قرعته هل يحلف مع قرعته ؟ على قولين ، أصحهما عندنا أن يحلف [1] . واعلم أن الشيخ - رحمه الله - عول في هذا القول على قاعدتين : إحداهما : إن العين تقسم بينهم على طريق المنازعة ، والثانية : إن البينة بينة الداخل . وأما ابن الجنيد فإنه قسم العين بينهم على طريق العول والمضاربة ، وهو الأقوى عندي لو زاد المدعون على اثنين . لنا : إن المنازعة وقعت في أجزاء غير معينة ولا يشار [2] إليها فيقسم على طريقة العول ، كما لو مات إنسان وعليه لآخر ألف درهم ولثان ألفان وخلف ألفا لا غير فإنها تقسم بينهم أثلاثا بطريق العول ، وكما لو كان لأحد الشريكين ضعف ما للآخر ثم تلف بعض المال فإن الباقي يقسم على نسبة رأس المالين . أما لو كان المدعي اثنين ادعى أحدهما الجميع والآخر النصف أو الثلث أو الثلثين فالحكم على ما قاله الشيخ - رحمه الله - . احتج الشيخ بأن التنازع وقع في العين والعين قط لا يعول ، فتقسم على طريق المنازعة ، كما لو تنازع ثلاثة في ثلاثة أعبد فادعى أحدهم الجميع والثاني اثنين والثالث واحدا وأقاموا البينة فالخالي عن المنازعة لمدعي الجميع ،
[1] المبسوط : ج 8 ص 290 - 294 ، مع اختلاف . [2] في الطبعة الحجرية : وقعت على أجزاء غير معينة ولا مشار .
406
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 406