responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405


بينة ، ولصاحب الثلث على السدس يد فكانت البينة أولى من يده هو فلا يدعيه وإنما يده عليه . فلو كانت يده [ عليه ] وهو يدعيه كانت البينة أولى من يده ودعواه ، بأن يكون أولى من يده أولى . ولو كانت في يد أربعة [ أنفس ] فادعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثلث النصف والرابع الثلث فإن لم يكن بينة فلكل واحد ربعها - وهو الذي يده عليه - وما زاد [ عليه مما يدعيه ] يد غيره عليه ، فيكون القول قوله مع اليمين . ولو كان لكل بينة فلكل الربع ، لأن له يدا وبينة ، وبينته ويده أولى من بينة غيره بلا يد فالحكم كالأول . ولو كانت في يد خامس وأقام كل [ واحد ] بينة خلص لمدعي الكل الثلث بلا منازع ، لأن له بينة وأحد لا يدعيه عليه ، لأن أكثر من يدعى الثلثين ، فلهذا كان له الثلث .
وبقي الكلام في الثلثين فيقع التعارض في ثلاثة مواضع : فيتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس الذي بين النصف والثلثين فصاحب الثلث لا يدعيه ولا صاحب النصف ، ويتعارض مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف في السدس الذي بين الثلث والنصف ، لأن صاحب الثلث لا يدعيه ، ويتعارض كل البينات - وهي أربع - في الثلث الذي ادعاه صاحب الثلث فإن كل واحد من الأربعة يدعيه وقد أقام به بينة وتحقيق هذا : أن التعارض فيما يقع الاجتماع على تداعيه والغير لا يدعيه ، فإن تعارضت البينتان فمن قال : يسقطان قال كأنه لا بينة ، فيسلم لمدعي الكل الثلث ، لأن أحدا لا ينازعه فيه وبقي الثلثان ، يقال لمن هو في يده : ما تقول ؟ فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقر بها لواحد منهم فهل يحلف للباقين ؟ على قولين ، ومن قال : يقسم قسم ، وتصح من ستة وثلاثين : لمدعي الكل اثني عشر بغير منازع ، ويقسم السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ومدعي الثلثين نصفين لكل واحد ثلثه ، ثم يقسم السدس الذي بين النصف والثلث

405

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست