نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 407
والخالي عن منازعة مدعي الواحد بين مدعي الاثنين ومدعي الكل ، والثالث بينهم أثلاثا فكذا هنا ، بخلاف تركة الميت فإن التنازع فيه ابتداء هو الدين في ذمة الميت دون العين . وكلام الشيخ لا يخلو من قوة ، خصوصا إذا كان التداعي بين اثنين [1] خاصة ، أما لو زاد على اثنين فالوجه ما قاله ابن الجنيد . < فهرس الموضوعات > في تداعي الجدار بين الدارين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد في تداعي الجدار بين الدارين : ولا يحكم بالحائط من أجل أن فيه خشب أحدهما دون الآخر . والوجه أنه يحكم به لصاحب الخشب من حيث إنه متصرف فيه . < فهرس الموضوعات > إذا انهدم سفل البيت وكان له علو فبنى صاحب العلو السفل والعلو فهل لصاحب السفل الانتفاع بسفله من غيل أداء قيمة البناء ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : الحائط المشترك والبيت الذي سفله لواحد وعلوه لآخر ليس لأحدهما هدمه إلا بإذن صاحبه ، ولو انهدم السفل من غير حادثة أحدثها صاحب السفل والعلو لم يجبر صاحب السفل على بناء سفلة ، ولصاحب العلو أن يبني السفل ويبني العلو فوقه ، ولا يدع صاحب السفل ينتفع بسفله حتى يؤدي إلى صاحب العلو قيمة البناء ، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما ، وزعم أبو ثور أنه يجبر صاحب السفل على البناء . واحتج بقول البني - صلى الله عليه وآله - : ( لا ضرر ولا إضرار ) [2] . والوجه أن لصاحب السفل الانتفاع بسفله وإن لم يؤد شيئا ، لأن تبرع صاحب العلو بالبناء لا يوجب منع المالك من تصرفه في ملكه ، لعموم تسلط الناس على ما يملكونه . < فهرس الموضوعات > لو تداعى الولد رجلان مسلمان حران أو أكثر أو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو تداعاه [3] - يعني : الولد - رجلان حران أو أكثر دينهم واحد وحالهم واحدة في الكف أقرع بينهم ، وكذلك لو كان الطفل
[1] م 3 : الاثنين . [2] سنن البيهقي : ج 6 ص 157 . [3] ق 2 : ولو تداعياه .
407
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 407