responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394


أولا ويدل عليه بحكمه - عليه السلام - فإن العادة قاضية بأن المرأة تأتي بالجهاز من بيتها فحكم لها به ، وإن العادة قاضية أيضا بأن ما يصلح للرجال خاصة فإنه يكون من مقتنياته دون مقتنيات المرأة ، وكذا ما يصلح للمرأة خاصة يكون من مقتنياتها دون مقتنيات الرجل ، والمشترك يكون للمرأة قضاء لحق العادة السابقة ، ولو فرض خلاف هذه العادة في وقت من الأوقات أو صقع من الأصقاع لحكم لها .
< فهرس الموضوعات > تقديم الدين على التدبير أو بالعكس < / فهرس الموضوعات > مسألة : نقل ابن إدريس عن بعض أصحابنا وهو صاحب كتاب الفاخر ، قال : من دبر عبدا لا مال له غيره وعليه دين فدبره في صحته ومات فلا سبيل للديان عليه ، فإن كان دبره في مرضه بيع العبد في الدين ، فإن لم يحط الدين بثمن العبد استعسي في قضاء دين مواليه وهو حر إذا تممه [1] .
والوجه تقديم الدين ما لم يكن التدبير عن نذر في صحة وسلامة .
< فهرس الموضوعات > إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا معا كل منهما على صاحبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور عند علمائنا أنه إذا حضر خصمان عند الحاكم وتداعيا مع كل منهما على صاحبه يقدم دعوى من يكون على يمين صاحبه ، قاله الشيخ في النهاية [2] ، والمفيد في المقنعة [3] ، والشيخ علي بن بابويه في رسالته . حتى أن السيد المرتضى لشهرة هذا القول عند الإمامية قال : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الخصمين إذا ابتدأ في الدعوى [4] بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن [5] يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر [6] .
قال الشيخ في الخلاف : إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة



[1] السرائر : ج 2 ص 199 - 200 .
[2] النهاية ونكتها : ج 2 ص 69 .
[3] المقنعة ص 725 .
[4] في الطبعة الحجرية : ابتدرا بالدعوى .
[5] في المصدر : على .
[6] الإنتصار : ص 243 .

394

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست