responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393


قرأه قال : هذا يكون للمرأة وللرجل وقد جعلته للمرأة إلا الميزان ، فإنه من متاع الرجل فهو لك . قال : فقال : على أي شئ هو اليوم ؟ قلت : رجع إلى أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته عن ذلك فقلت له : ما تقول فيه أنت ؟ قال :
القول الذي أخبرتني أنك شهدته منه وإن كان قد رجع عنه قلت له : يكون المتاع للمرأة ، فقال : لو سألت من بينهما - يعني : الجبلين ، ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت الرجل فيعطي التي جاءت به وهو المدعي ، فإن زعم أنه أحدث منه شيئا فليأت البينة [1] .
واحتج على ما قاله في الخلاف بما رواه رفاعة النخاس في الصحيح عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما ، وإذا طلق المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما للنساء [2] .
ثم قال في الاستبصار - عقيب هذا الخبر - : أنه يحتمل أحمد شيئين : الحمل على التقية ، لأن ما أفتى به - عليه السلام - في الأخبار السابقة [3] لا يوافق عليه أحد من العامة ، وما هذا حكمه يجوز أن يتقى فيه . أو على [4] أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح دون [5] مر الحكم [6] .
واعلم أن ما رواه الشيخ - رحمه الله - من الأحاديث يعطي ما فصلناه نحن



[1] الإستبصار : ج 3 ص 45 ح 151 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 ، مع اختلاف فيهما .
[2] الإستبصار : ج 3 ص 46 ح 153 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 4 ج 17 ص 525 .
[3] في المصدر : الأولة .
[4] في المصدر : يتقى فيه والوجه الآخر نحمله على .
[5] في المصدر : والصلح بينهما دون .
[6] الإستبصار : ج 3 ص 47 ذيل الحديث 153 .

393

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست