responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 395


وادعيا معا في حالة واحدة كل منهما [1] على صاحبه من غير سبق روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه ، واختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر ، فقال : منهم من قال : يقرع بينهما ، وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي وقالوا : لا نص فيها عن الشافعي ، ومنهم من قال : يقدم الحاكم من شاء ، ومنهم من قال : يصرفهما حتى يصطلحا ، ومنهم من قال : يستحلف كل منهما لصاحبه . دليلنا :
إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولو قلنا : بالقرعة - على ما ذهب إليه أصحاب الشافعي - كان قويا ، لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول [2] . وهذا يدل على تردده في ذلك .
وقال في المبسوط : الذي رواه أصحابنا أنه يقدم من يكون على يمين صاحبه ، وقال قوم : يقرع بينهما ، ومنهم من قال : يقدم الحاكم من شاء ، ومنهم من قال : يصرفهما حتى يصطلحا ، ومنهم من قال : يستحلف كل واحد منهما لصاحبه ، وبعد ما رويناه القرعة أولى [3] . وهذا يعطى ترجيح ما رواه أصحابنا .
قال السيد المرتضى : دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إطباق الطائفة عليه ، ولأن من خالف ما ذكرناه إنما اعتمد على الرأي والاجتهاد دون النص والتوقيف ، ومثل ذلك الرجوع فيه إلى التوقيف أولى وأحرى قال : ووجدت ابن الجنيد لما روى عن ابن محبوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قضى أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ، قال ابن الجنيد : يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي ، لأن صاحب اليمين هو واليمين مردودة إليه [4] . قال ابن الجنيد : إلا أن ابن محبوب فسر ذلك في حديث رواه عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله - عليه السلام -



[1] في الطبعة الحجرية وق 2 : في حالة واحدة كل منهما .
[2] الخلاف : ج 6 ص 234 المسألة 32 ، مع اختلاف .
[3] المبسوط : ج 8 ص 154 .
[4] كذا في الطبعة الحجرية والنسخ ، والموجود في المصدر : لأن اليمين المردودة عليه .

395

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست