نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 392
بيته كلفه [1] البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة ، وإلا فالمتاع للرجل ورجع إلى قول آخر فقال : إن القضاء أن المتاع للمرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : القضاء الأخير وإن كان قد رجع عنه : المتاع متاع المرأة ، إلا أن يقيم الرجل البينة ، قد علم من بين لابتيها - يعني : - بين جبلي منى - أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى [2] . ونحوه روى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - إلا أنه قال : إلا الميزان فإنه من متاع الرجل [3] . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألني هل يقضي ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت ، أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة أربع قضيات ، فقال : ما هن ؟ قلت أما أول ذلك فقضى فيه بقضاء إبراهيم النخعي أن يجعل متاع المرأة الذي لا يكون [ للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون ] للمرأة للرجل ، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين . ثم بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعا والذي بأيديهما جميعا مما يتركان بينهما نصفين . ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل ، إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة . ثم قضى بعد ذلك بقضاء [ الأولى ] لولا إني شهدته لم أروه عليه ، ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا لي المتاع ، فلما
[1] في الطبعة الحجرية : كلفته . [2] الإستبصار : ج 3 ص 44 - 45 ح 149 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 524 ، مع اختلاف فيهما . [3] الإستبصار : ج 3 ص 45 ح 150 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 1 ج 17 ص 523 - 524 .
392
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 392