responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


وقال ابن إدريس : الذي يقوى عندي ما ذهب إليه في مسائل خلافه ، لأن عليه الإجماع وتعضده الأدلة ، لأن ما يصلح للنساء الظاهر أنه لهن وكذلك ما يصلح للرجال ، فأما ما يصلح للجميع فيداهما معا عليه فيقسم بينهما ، لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ولا يترجح أحدهما على الآخر ولا يقرع ها هنا ، لأنه ليس بخارج عن أيديهما ، وإنما لو كانت في يد ثالث وأقام كل واحد منهما البينة وتساوت البينتان في جميع الوجوه كان الحكم فيه القرعة ، لأنه ليس هو في أيديهما [1] .
والمعتمد أن نقول : إن كان هناك قضاء عرفي رجع إليه وحكم به بعد اليمين ، وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوي .
لنا : أن عادة الشرع في باب الدعاوي بعد الاعتبار والنظر راجعة إلى ما ذكرناه ، ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمين بناء على الأصل ، وبأن المتشبث أولى من الخارج لقضاء العادة بملكية ما في يد الإنسان غالبا ، فحكم بإيجاب البينة على من يدعي خلاف الظاهر والرجوع إلى من يدعي الظاهر وأما مع انتفاء العرف فلتصادم الدعويين مع عدم الترجيح لأحدهما فتساويا فيها .
واحتج الشيخ - رحمه الله - على قوله في الاستبصار بما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألني كيف قضى ابن أبي ليلى ؟ قال : قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه : في التي يتوفى عنها زوجها فيختلف [2] أهله وأهلها في متاع البيت ، فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان في متاع لا يكون للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين . ثم ترك هذا القول فقال :
المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل ، لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع



[1] السرائر : ج 2 ص 194 .
[2] في الطبعة الحجرية : فبحثوا .

391

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست