responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390


وورثة الآخر [1] وقد روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء فللمرأة وما يصلح لهما يجعل بينهما ، وفي بعض الروايات أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة ، لأن من المعلوم أن الجهاز ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل . والأول أحوط [2] .
الثاني : قال في الخلاف : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما : كله لي ولم يكن مع أحدهما بينة نظر فيه ، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما . وقد روي أن القول في جميع ذلك قول المرأة من يمينها . والأول أحوط [3] .
الثالث : قال في الاستبصار : القول قول المرأة [4] وقال ابن البراج في كتابيه معا : إذا طلق الرجل زوجته وفي بيتها ما للرجال وما للنساء ولم يكن لأحدهما بينة على شئ منه كان بينهما نصفين ، فإن طلقها وادعى أن متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما للرجال وللمرأة بما للنساء [5] .
وقال ابن حمزة : إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل إما كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما ، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له ، وإن صلح لهما معا كان بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له ، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة [6] .



[1] في المصدر : وورثة الآخر وفيه خلاف .
[2] المبسوط : ج 8 ص 310 .
[3] الخلاف : ج 6 ص 352 المسألة 27 .
[4] الإستبصار : ج 3 ص 47 ذيل الحديث 153 .
[5] المهذب : ج 2 ص 579 .
[6] الوسيلة : ص 227 .

390

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست