responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303


على الأظهر من أقوال أصحابنا ، بل لا خلاف بين المحصلين في ذلك . وقول الشيخ في النهاية : ( أنه لا يجوز ) قد رجع عنه في مسائل خلافه ، ولا دليل على ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنما أورده إيرادا لا اعتقادا [1] .
والمعتمد تحريم الفعل لا المذبوح .
لنا : على الأول ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة [2] .
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح [3] . والنهي يدل على التحريم .
وأما على الثاني فما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه [4] .
وقول ابن إدريس ليس بشئ يعول عليه ، لأن الأدلة غير منحصرة فيما ذكره ، وما يدريه أن ما ذكره الشيخ في النهاية لم يصدر عن اعتقاده ، وهذا يدل على جهله وقلة إنصافه مع الشيخ - رحمه الله - لأن في ذلك نسبته إلى التهمة ، وحاش شيخنا - رحمه الله - عن ذلك .



[1] السرائر : ج 3 ص 107 - 108 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 60 ذيل حديث 251 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 267 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 60 ذيل حديث 252 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 267 .
[4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 328 ح 4172 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 259 .

303

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست