نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303
على الأظهر من أقوال أصحابنا ، بل لا خلاف بين المحصلين في ذلك . وقول الشيخ في النهاية : ( أنه لا يجوز ) قد رجع عنه في مسائل خلافه ، ولا دليل على ما أورده في نهايته من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ، وإنما أورده إيرادا لا اعتقادا [1] . والمعتمد تحريم الفعل لا المذبوح . لنا : على الأول ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة [2] . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ولا ينخع ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح [3] . والنهي يدل على التحريم . وأما على الثاني فما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ، ولكن لا يتعمد قطع رأسه [4] . وقول ابن إدريس ليس بشئ يعول عليه ، لأن الأدلة غير منحصرة فيما ذكره ، وما يدريه أن ما ذكره الشيخ في النهاية لم يصدر عن اعتقاده ، وهذا يدل على جهله وقلة إنصافه مع الشيخ - رحمه الله - لأن في ذلك نسبته إلى التهمة ، وحاش شيخنا - رحمه الله - عن ذلك .
[1] السرائر : ج 3 ص 107 - 108 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 60 ذيل حديث 251 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 267 . [3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 60 ذيل حديث 252 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 267 . [4] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 328 ح 4172 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 259 .
303
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 303