نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 302
فقال : يؤكل . وعن ابن عمر نحوه ، ولا مخالف لهم [1] . وقال المفيد : ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة [2] . ولم يبين التحريم والكراهة . وقال ابن الجنيد : وليس للذابح أن يتعمد قطع رأس البهيمة إلا بعد خروج نفسها ، فإن سبقته شفرته وخرج الدم لم يكن بها بأس ، وليس له أيضا أن ينخع الذبيحة ، وهو كسر رقبتها أو ركلها برجله لتعجيل [3] خروج نفسها ويسلخها حتى تبرد . وقال الصدوق : فإذا ذبحت فسبقت الحديدة وأبانت الرأس فكله إذا خرج الدم [4] . ولم يتعرض للتعمد . وقال ابن البراج : لا يجوز أن ينخع الذبيحة حتى تبرد بالموت ، وذلك ألا يفصل رأسها من جسدها ويقطع نخاعها ، وهو عظم في العنق ، فإن سبقته السكين فأبانت الرأس من الجسد لم يكن بأكل ذلك بأس [5] . وقال ابن حمزة : فإن نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج الدم حرم ، وإن خرج الدم وفعل سهوا أو سبقته السكين لم يحرم [6] . وقال ابن إدريس : يكره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد بالموت ، وهو ألا يبين الرأس من الجسد . ويقطع النخاع ، وهو الخيط الأبيض الذي الخزر منظومة فيه ، وهو من الرقبة ممدود إلى عجب الذنب . وأكله عند أصحابنا حرام من جملة المحرمات التي في الذبيحة ، فإن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله ، ولم يكن ذلك الفعل مكروها ، وإنما المكروه تعمد ذلك دون أن يكون محظورا ،