responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304


< فهرس الموضوعات > قلب السكين والذبح إلى فوق < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية : ولا يجوز أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق إلى أن يقطع الحلقوم [1] . وتبعه ابن البراج [2] .
وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع منعقد ، والأصل الإباحة [3] .
والشيخ عول في ذلك على رواية حمران بن أعين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق [4] .
وقول ابن إدريس قوي ، لأن في الطريق أبا هاشم الجعفري ، ولا أعرف حاله .
< فهرس الموضوعات > ذبح الحيوان صبرا < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شيئا وينظر إليه حيوان آخر [5] .
وقال ابن إدريس : هذه رواية أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهة دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك وتحريمه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة [6] .
وقول ابن إدريس لا بأس به ، لقصور الخبر في التحريم مع ضعفه ، لأن في



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 92 .
[2] المهذب : ج 2 ص 440 .
[3] السرائر : ج 3 ص 109 .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 55 ح 227 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 255 .
[5] النهاية ونكتها : ج 3 ص 93 .
[6] السرائر : ج 3 ص 109 .

304

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست