responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298


الذمي ، فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم [1] . والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة .
ولأن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم ، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) [2] .
ولأنه نوع استئمان ، والكافر ليس محلا للأمانة .
ولأن لها شرائط ، فلا يستند حصولها إلى قوله .
احتجوا بقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [3] .
وبما رواه حمران في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله [4] ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [ عليه ] ، أما سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) [5] .
وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ! فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل [6] .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 65 ح 276 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 283 .
[2] هود : 113 .
[3] المائدة : 5 .
[4] في الطبعة الحجرية وق 2 : اسم الله عليه .
[5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ص 287 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 31 ج 16 ص 288 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 289 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 33 ج 16 ص 289 .

298

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست