نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 298
الذمي ، فقال : لا تأكله إن سمى وإن لم يسم [1] . والأخبار الواردة في هذا المعنى كثيرة . ولأن الإخلاد إلى الكفار في الذبح ركون إلى الظالم ، فيندرج تحت النهي في قوله تعالى : ( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ) [2] . ولأنه نوع استئمان ، والكافر ليس محلا للأمانة . ولأن لها شرائط ، فلا يستند حصولها إلى قوله . احتجوا بقوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) [3] . وبما رواه حمران في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله [4] ، قلت : المجوسي ؟ فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله [ عليه ] ، أما سمعت قول الله : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) [5] . وفي الصحيح عن جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ! فقال : فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل [6] .
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 65 ح 276 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 5 ج 16 ص 283 . [2] هود : 113 . [3] المائدة : 5 . [4] في الطبعة الحجرية وق 2 : اسم الله عليه . [5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ص 287 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 31 ج 16 ص 288 . [6] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 289 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 33 ج 16 ص 289 .
298
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 298