نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 297
وفي الموثق عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم - يعني : أهل الكتاب - [1] . وعن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده فقال : الغنم ترسل ففيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته ؟ فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ، ولا يؤمن عليها إلا مسلم ، فقال له الرجل : [ قال الله تعالى : ( اليوم ] أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) فقال : كان أبي يقول : إنما هي الحبوب وأشباهها [2] . وفي الصحيح عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لا يذبح أضحيتك يهودي ولا نصراني ولا المجوسي ، وإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها [3] . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم ؟ فقال : كان علي - عليه السلام - ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم وعن مناكحتهم [4] . وفي الموثق عن زيد الشحام قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 269 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 10 ج 16 ص 284 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 270 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 279 . [3] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 64 ح 273 ، وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 276 . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 65 ح 278 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 6 ج 16 ص 283 .
297
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 297