نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 299
وفي الصحيح عن محمد الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به [1] . وعن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح ! فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله [2] . ولأن الأصل الإباحة . والجواب : حمل الطعام على الحبوب ، لأنه المتعارف ، ولدلالة الحديث عليه . سلمنا ، لكن ( طعام الذين أوتوا الكتاب ) ليس للعموم ، ونحن نقول بموجبه ، فيصدق في فرد من أفراده . ولأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب . ولأن [3] الحكم معلق على الطعام ، وليس الذبح جزء من مسماه ، والأحاديث معارضة بأمثالها ، ومحمولة على الضرورة دون الاختيار ، لما رواه زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن - عليه السلام - : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه [4] . أو على التقية ، لأن مذهب العامة إباحة ذلك [5] ، والأصل معارض بالاحتياط .
[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 290 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 34 ج 16 ص 289 . [2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 291 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 35 ج 16 ص 289 . [3] في الطبعة الحجرية : أنه طعام الذين أتوا الكتاب ولأنه يصدق عليه قبل الذبح أنه طعام الذين أوتوا الكتاب ولأن . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 70 ح 298 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 9 ج 16 ص 281 . [5] المجموع : ج 9 ص 78 .
299
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 299