responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299


وفي الصحيح عن محمد الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به [1] .
وعن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما تقول في ذبائح النصارى ؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها المسيح ! فقال :
إنما أرادوا بالمسيح الله [2] .
ولأن الأصل الإباحة .
والجواب : حمل الطعام على الحبوب ، لأنه المتعارف ، ولدلالة الحديث عليه .
سلمنا ، لكن ( طعام الذين أوتوا الكتاب ) ليس للعموم ، ونحن نقول بموجبه ، فيصدق في فرد من أفراده .
ولأنه يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب .
ولأن [3] الحكم معلق على الطعام ، وليس الذبح جزء من مسماه ، والأحاديث معارضة بأمثالها ، ومحمولة على الضرورة دون الاختيار ، لما رواه زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن - عليه السلام - : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه [4] .
أو على التقية ، لأن مذهب العامة إباحة ذلك [5] ، والأصل معارض بالاحتياط .



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 290 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 34 ج 16 ص 289 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 68 ح 291 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 35 ج 16 ص 289 .
[3] في الطبعة الحجرية : أنه طعام الذين أتوا الكتاب ولأنه يصدق عليه قبل الذبح أنه طعام الذين أوتوا الكتاب ولأن .
[4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 70 ح 298 ، وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الصيد والذباحة ح 9 ج 16 ص 281 .
[5] المجموع : ج 9 ص 78 .

299

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست