نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 296
يذكرون عليها المسيح ، فقال : إنما أرادوا بالمسيح الله عز وجل . وقد نهى في خبر عن أكل ذبيحة المجوسي [1] . والأصل ألا يؤكل ذبائحهم كيف كانت ما وجدت ذبائح المسلمين ، ولا يستعان بهم إلا فيما لم يجد مسلما يستعان به عليه ، فإذا لم يوجد ذبائح المسلمين فحينئذ جائز أن يؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا ذكروا اسم الله عز وجل عليها . وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس بصيد اليهود والنصارى وذبائحهم ، ولا يؤكل صيد المجوس وذبائحهم . وقال ابن الجنيد : ولو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم ، وكذلك ما صنع في أواني مستحل الميتة ومواكيلهم ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط . وهذه العبارة لا تعطي التحريم . لنا : قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) [2] والكافر لا يعرف الله تعالى ، فلا يذكره على ذبيحته ، ولا يرى [3] التسمية على الذبيحة فرضا ولا سنة . وما رواه سماعة في الموثق ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني قال : لا تقربها [4] . وعن قتيبة الأعشى عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلا المسلم [5] .
[1] المقنع : ص 140 ، وفيه : ( ولا بأس بذبيحة النساء إذا ذكرن ) . [2] الأنعام : 121 . [3] م 3 : نوى . [4] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 63 ح 266 وفيه : ( لا تقربنها ) ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 9 ج 16 ص 284 . [5] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 63 ح 267 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب الصيد والذباحة ح 8 ج 16 ص 284 .
296
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 296