responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272


أحدهما : في الصحيح عن رفاعة بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الكلب يقتل ، فقال : كله ، فقلت : أكل منه ! فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، إنما أمسك على نفسه [1] .
قال الشيخ : أنه محمول على ما إذا كان معتادا للأكل ، أو أنه خرج مخرج التقية ، لأن في العامة من يقول : لا يجوز أكل الصيد إذا أكل منه ، لأنه يكون قد أمسك على نفسه ، فلا يكون قد أمسك عليك [2] .
< فهرس الموضوعات > فيما عده ابن البراج في قسم المباح < / فهرس الموضوعات > مسألة : عد ابن البراج في قسم المباح كل ما أخذ بباز أو جرى مجراه من الجوارح وأدركت ذكاته مع التسمية عند الإرسال [3] .
وهذه العبارة رديئة ، فإنه لا يشترط التسمية عند الإرسال بل عند التذكية ، إذ لا عبرة بمقتول هذه الجوارح ، سواء سمى صاحبها أولا ، وإنما العبرة بالتذكية وهناك يشترط التسمية .
< فهرس الموضوعات > أقسام الصيد < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال سلار : الصيد على ضربين : أحدهما : يؤخذ بمعلم الكلاب أو الفهد أو الصقر أو الباز أو النبل أو النشاب أو الرمح أو السيف أو المعراض أو الحبالة أو الشبكة [4] ، والآخر : ما يصاد بالبندق والحجارة والخشب [5] .
فالأول : كله - إذا لحق منه [6] ذكاته - حل ، إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا ، فإن أكل منه الكلب نادرا حل ، وإن اعتاد الأكل لم يحل منه إلا ما



[1] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 27 ح 111 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17 ج 16 ص 212 .
[2] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ذيل الحديث 111 .
[3] المهذب : ج 2 ص 437 .
[4] في المصدر : والنبل والنشاب والرمح والسيف والمعراض والحبالة والشبك .
[5] في المصدر : وبالحجارة وبالخشب .
[6] ليس في المصدر .

272

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست