responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ولم يذكر الشيخ في النهاية كراهة ذلك ، للأصل .
< فهرس الموضوعات > أكل ما يقتله الكلب المعلم أي كلب كان < / فهرس الموضوعات > مسألة : أطلق علماؤنا إباحة أكل ما يقتله الكلب المعلم .
وقال ابن الجنيد : وسواء كانت الكلاب سلوقية أو غيرها إذا كانت مما علمها المسلمون ما لم يكن أسود بهيما فإن الرواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - أنه قال : لا يؤكل صيده . وقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أمر بقتله ، وهو قول ابن النخعي .
لنا : عموم إطلاق الأحاديث ، والرواية التي نقلها لم تثبت عندنا .
< فهرس الموضوعات > بماذا يصير الكلب معلما < / فهرس الموضوعات > مسألة : المشهور أن الكلب يصير معلما بما قاله الشيخ في المبسوط [1] والخلاف [2] وهو ثلاث شرائط : أحدها : إذا أرسله استرسل ، وثانيها : إذا زجره انزجر ، وثالثها : ألا يأكل ما يمسكه ويتكرر هذا منه دفعات حتى يقال في العادة : أنه قد تعلم .
وقال ابن الجنيد : والتعليم الذي يحل به ذلك أن يكون الكلب يفعل ما يريد صاحبه ، فيطلب الصيد إذا أشلاه ، وينعطف عليه إذا راغ من بين يديه ويمسكه له ، وإذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل [3] الصيد ويهرب منه ، أو يحميه عنه بالهرير [4] عليه ، فإذا كان كذلك فقد حل أكل ما مات في يده من الصيد بقبضه عليه بفيه أو بيده ، فإن أكل منه قبل أن يخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقية ، وإن كان أكل منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير . والمشهور الأول .
والشيخ - رحمه الله - لما أورد الأخبار الدالة على إباحة الأكل مما يقتله الكلب المعلم وإن أكل منه أورد خبرين :



[1] المبسوط : ج 6 ص 257 .
[2] الخلاف : ج 6 ص 6 المسألة 2 .
[3] ق 2 : يخل ، م 3 : يحل .
[4] ق 2 : بالهرب .

271

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست