نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
يذكى . والثاني : لا يؤكل منه إلا ما يلحق ذكاته ، وهو بخلاف الأول ، لأنه يكره . وقد روي تحريم ما يصاد بقسي [1] البندق . وقد روي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف [2] أو رمح إذا سمى القاتل [3] . والبحث هنا يقع في مقامين : الأول : كلامه يقتضي تحريم ما قتله النشاب أو النبل أو الرمح أو السيف أو المعراض ، حيث عد هذه الأشياء في قسم [4] وقال : ( فالأول كله إذا لحق منه ذكاته حل إلا ما يقتله معلم الكلاب فإنه حل أيضا ) والاستثناء دليل عليه . وقوله بعد ذلك : ( وقد روي جواز أكل ما قتل بسهم أو سيف أو رمح ) دليل أيضا . والمشهور إباحة ما يقتله السهم أو السيف أو الرمح أو النشاب أو النبل أو المعراض إذا كان فيه حديدة أو قتل بخرقه ونفوذه في الصيد ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الصيد يرميه الرجل بسهم [5] فيصيبه معترضا فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة ، فقال : إن كان السهم الذي أصابه هو قتله فإن أراده [6] فليأكله [7] . وفي الصحيح عن محمد الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله وقد سمى
[1] في المصدر : بقس . [2] في المصدر : بسيف . [3] المراسم : ص 208 - 209 . [4] م 3 : قسمه . [5] ليس في المصدر . [6] ق 2 : ارداه ، م 3 وفي التهذيب : رآه . [7] تهذيب الأحكام : ج 9 ص 33 ح 132 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 233 .
273
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273