responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


ولقوله تعالى : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [1] وقال تعالى :
( ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء . . . الآية ) [2] وهو تقريع وتوبيخ في صيغة الاستفهام .
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي ، أعتق [3] ، لمن يكون مال العبد ؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد ؟ قال : إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا كان له [4] ، وإن لم يعلم فماله لولد سيده [5] .
ولأنه لو ملك لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار كالميراث وشبهه ، والتالي باطل إجماعا ، فكذا المقدم .
ولأنه لو ملك لما جاز له أخذه منه قهرا ، والتالي باطل إجماعا .
ولما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح ، عن الرضا - عليه السلام - قال :
سألته عن الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ قال : نعم إذا كانت أم ولده [6] .
احتج الشيخ بالأحاديث الدالة على إضافة الملك إليه .
والجواب : الإضافة تصدق بأدنى ملابسة .
المقام الثاني : لو فرضنا أن العبد يملك فإنه لا يملك ملكا تاما ، إذ لمولاه انتزاعه منه إجماعا ، إذا ثبت هذا ، فلو أعتقه مع العلم بأن له مالا كان المال



[1] النحل : 75 .
[2] الروم : 28 .
[3] في التهذيب : أعتق العبد .
[4] في التهذيب : أن له مالا فماله .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 223 - 224 ح 805 ، وسائل الشيعة : ب 24 حكم مال المملوك إذا عتق ح 6 ج 16 ص 29 .
[6] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 206 ح 729 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب أحكام الهبات ح 2 ج 13 ص 342 - 343 .

21

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست