responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 20


لأنه عبد لا يملك جريرة غيره [1] . وتبعه ابن البراج [2] في ذلك كله .
وقال الصدوق في المقنع : فإن أعتق الرجل [3] عبده وله مال فإن كان حين أعتقه علم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو للمعتق ، فإن [4] لم يعلم أن له مالا فأعتقه ومات فماله لولد سيده . وروي أن من اشترى مملوكا له مال فإن كان اشترط ماله فهو له ، وإن لم يشترط فهو للبائع [5] .
وقال ابن الجنيد : وإذا حرر السيد عبده ومعه مال جاء به ولم يعلم به سيده وقت تحريره كان للسيد ، فإن علم به فلم يستثنه كان للمعتق .
وقال أبو الصلاح : وإذا أعتق عبدا أو أمة وله مال يعلم به فهو للمعتق يملكه بإباحته ، وإن لم يعلم أو علم به فاشترطه فهو له دون المعتق [6] .
وقال ابن إدريس : إذا أعتق مملوكا وله مال فماله لمولاه ، سواء علم مولاه بالمال في حال إعتاقه أو لم يعلم ، لأن العبد عندنا لا يملك شيئا . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن علم [ أن له مالا في حال إعتاقه ] فالمال للعبد ، وإن لم يعلم أو علم فاشترطه [ لنفسه ] فهو لمولاه : وقد بينا أن العبد لا يملك شيئا ، لقوله تعالى : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) [7] .
والبحث في هذه المسألة يقع في مقامات .
المقام الأول : هل يتحقق [8] للعبد ملك ويثبت هذا المعنى في حقه ؟ الوجه عدم تحققه .
لنا : إنه ملك محض ، فلا يكون له أهلية التملك كغيره من المملوكات .



[1] النهاية ونكتها : ج 3 ص 11 - 13 .
[2] المهذب : ج 2 ص 359 - 360 .
[3] في المصدر : رجل .
[4] في المصدر : وإلا فهو له وإن .
[5] المقنع : ص 157 ، وليس فيه : ( وروي . . . الخ ) .
[6] الكافي في الفقه : ص 318 .
[7] السرائر : ج 3 ص 6 ، مع اختلاف .
[8] في الطبعة الحجرية : هل يصح أن يتحقق .

20

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست