نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 22
للمولى ، لما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وقد تقدم . والشيخ - رحمه الله - قال : إن علم كان المال للعبد ، إلا أن يستثنيه قبل العتق [1] . لما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو له [2] . المقام الثالث : لو استثناه على تقدير الثبوت بعد الحرية فالأولى الجواز ، لأن الكلام إنما يتم بآخره ، كما لو قال : أنت حر وعليك خدمة سنة . وقال الشيخ : يقدم الاستثناء ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول له : لي مالك وأنت حر برضى المملوك [3] . المقام الرابع : في باقي الأحكام التي ذكرها الشيخ من جواز عتق المملوك ، وثبوت الولاء لضامن الجريرة إن كان دون المعتق . لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك [4] فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه [5] مولاه من الضريبة ، قال فقال :
[1] الإستبصار : ج 4 ص 11 ذيل الحديث 32 ، مع اختلاف . [2] الإستبصار : ج 4 ص 10 ح 30 ، وسائل الشيعة : ب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق ح 4 ج 16 ص 29 . [3] الإستبصار : ج 4 ص 11 ذيل الحديث 33 و ح 13 . [4] في المصدر : المولى . [5] في المصدر : يعطي .
22
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 22