responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22


للمولى ، لما تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، وقد تقدم .
والشيخ - رحمه الله - قال : إن علم كان المال للعبد ، إلا أن يستثنيه قبل العتق [1] .
لما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو له [2] .
المقام الثالث : لو استثناه على تقدير الثبوت بعد الحرية فالأولى الجواز ، لأن الكلام إنما يتم بآخره ، كما لو قال : أنت حر وعليك خدمة سنة .
وقال الشيخ : يقدم الاستثناء ، لما رواه حريز في الصحيح ، قال :
سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن رجل قال لمملوكه : أنت حر ولي مالك ، قال : لا يبدأ بالحرية قبل المال ، يقول له : لي مالك وأنت حر برضى المملوك [3] .
المقام الرابع : في باقي الأحكام التي ذكرها الشيخ من جواز عتق المملوك ، وثبوت الولاء لضامن الجريرة إن كان دون المعتق .
لما رواه الشيخ في الصحيح عن عمر بن يزيد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ورضي بذلك المملوك [4] فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطيه [5] مولاه من الضريبة ، قال فقال :



[1] الإستبصار : ج 4 ص 11 ذيل الحديث 32 ، مع اختلاف .
[2] الإستبصار : ج 4 ص 10 ح 30 ، وسائل الشيعة : ب 24 حكم مال المملوك إذا أعتق ح 4 ج 16 ص 29 .
[3] الإستبصار : ج 4 ص 11 ذيل الحديث 33 و ح 13 .
[4] في المصدر : المولى .
[5] في المصدر : يعطي .

22

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست