نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204
الهدي هو ما يكون حيا منها فيذبح بمنى ، وكذلك لو قال : الطعام أو نحوه . وقال ابن البراج : إذا قال : إن كان كذا فلله علي أن أهدي إلى بيته طعاما لم يجب عليه الوفاء به ، لأن الهدي لا يكون إلا من الإبل والبقر والغنم ، وإذا نذر أن يهدي إلى البيت هديا ولم يسم كان عليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، لأن الهدي لا يكون إلا من ذلك كما قدمناه . ثم قال بعد ذلك : وإذا جعل دابته أو ثوبه أو مملوكه هديا للكعبة أو بعض المشاهد كان عليه أن يبيع الدابة أو الثوب أو المملوك ، ويصرف ثمنه في بعض مصالح الكعبة أو المشهد وفي معونة الحاج والزوار [1] . وقال ابن إدريس : إذا قال : متى كان كذا فلله علي أن أهدي هذا الطعام إلى بيته لم يلزمه ذلك أبدا ، لأن الإهداء لا يكون إلا في النعم خاصة ولا يكون بالطعام [2] . والكلام في هذه المسألة يقع في موضعين : الأول : جزم الشيخ في الخلاف بأن إطلاق الهدي منكرا كان أو معرفا ينصرف إلى الإبل أو البقر أو الغنم [3] ، وتردد في المبسوط وذكر احتمال انصرافه إلى أقل كالتمرة والبيضة ، وهو الأقرب ، لأصالة البراءة ، ونمنع تخصيص إطلاق الهدي بالنعم . الثاني : لو عين الطعام لم ينعقد نذره عند ابن الجنيد ، وابن البراج [4] ، وابن إدريس [5] . وبه قال ابن أبي عقيل فإنه قال : ولو أن رجلا يجعل طعاما له هديا لبيت الله لم يكن بشئ ، لأن الطعام لا يهدى إلى البيت ، وكذا لو
[1] المهذب : ج 3 ص 409 و 411 . [2] السرائر : ج 3 ص 66 . [3] الخلاف : ج 6 ص 197 المسألة 8 . [4] المهذب : ج 3 ص 409 . [5] السرائر : ج 3 ص 66 .
204
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 204