نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205
قال : لجزور بعد ما نحرها هذه هدي لبيت الله لم يكن بشئ ، لأن هذه البدن إنما تهدى أحياء وليست تهدى حين صارت لحما ، وظاهر كلامه في المبسوط يقتضي الجواز ، وكذا غير الطعام مما ليس بحيوان كالدراهم والدنانير . وهو الأقوى عندي . لنا : إنه طاعة وقربة ونفع فقراء تلك البقعة فيصح كالأنعام . وقد روى أبو بصير في طريق ضعيف ، عن الصادق - عليه السلام - قال : فإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشئ إنما تهدى البدن [1] . ولا اعتبار بهذه الرواية ، لضعفها . وروى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يقول : هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه ، قال : إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه ، وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة ، وإن كانت دابة فليس عليه شئ [2] . وفي طريقها محمد بن عبد الله بن مهران فلا اعتبار بها أيضا . وقد روى الشيخ في باب الزيادات من كتاب الحج عن علي بن جعفر - عليه السلام - في الصحيح قال : سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : إن أبي - عليه السلام - أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة ، فقال : مر مناديا يقم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفذ طعامه فليأت فلان بن فلان ، وأمره أن يعطي أولا
[1] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 303 ذيل ح 1126 ، وسائل الشيعة : ب 1 أنه لا ينعقد النذر . . . ح 3 ج 16 ص 183 . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 310 ح 1150 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من نذر هديا . . . ح 1 ج 16 ص 202 .
205
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 205