responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت [1] في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين [2] .
وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته ، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها ، ولأي شئ يؤخر الدين ، إلا أن شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع ، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده ها هنا إيرادا لا اعتقادا [3] .
وقول ابن إدريس جيد ، لكن الشيخ عول في ذلك على ما رواه وهب بن حفص في الموثق ، عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء يبيعها [4] باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة [5] .
وقال ابن الجنيد : ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر ، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت ،



[1] في المصدر : واستعيت .
[2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 - 26 .
[3] السرائر : ج 3 ص 23 .
[4] في المصدر : أن يبيعها .
[5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 239 - 240 ح 865 ، وسائل الشيعة : باب 6 إن أم الولد إذا كان ولدها . . . ذيل الحديث 4 ج 16 ص 108 .

131

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست