نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 131
إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)
هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت [1] في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين [2] . وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته ، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها ، ولأي شئ يؤخر الدين ، إلا أن شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع ، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده ها هنا إيرادا لا اعتقادا [3] . وقول ابن إدريس جيد ، لكن الشيخ عول في ذلك على ما رواه وهب بن حفص في الموثق ، عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء يبيعها [4] باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة [5] . وقال ابن الجنيد : ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر ، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت ،
[1] في المصدر : واستعيت . [2] النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 - 26 . [3] السرائر : ج 3 ص 23 . [4] في المصدر : أن يبيعها . [5] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 239 - 240 ح 865 ، وسائل الشيعة : باب 6 إن أم الولد إذا كان ولدها . . . ذيل الحديث 4 ج 16 ص 108 .
131
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 131