responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132


وإن مات ابنها قبل ذلك كان نصيب ابنها منها حرا ، وما بقي للورثة إن شاؤوا أعتقوا وإن شاؤوا رقوا .
< فهرس الموضوعات > إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت لم يقر في يده ولا يمكن من وطئها واستخدامها ويكون عند امرأة مسلمة يتولى القيام بها ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا ، فإذا مات الولد قومت عليه وأعطي ثمنها ، وإن مات هو قومت على ولدها على ما قلناه . واستدل بإجماع الفرقة على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه ، وهذه قد ولدت منه فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا ، فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما [1] .
وقال في المبسوط : إذا كان لذمي أم ولد منه فأسلمت فإنها لا تعتق عليه ، وتباع عليه عندنا ، لأنها مملوكة [2] .
واختاره ابن إدريس ، واستدل بقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وإذا أسلمت الذمية وجب بيعها عليه ، وقوله في الخلاف مذهب بعض المخالفين اختاره ، والذي ذكره في المبسوط هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا [3] .
والوجه عندي أنها تستسعى في قيمتها ، فإذا أدت القيمة عتقت .
لنا : إن البيع مع وجود الولد منهي عنه لا سبيل إليه ، وإبقاؤها في يد المولى لا سبيل إليه أيضا : للآية ، وعتقها مجانا إضرار بالمولى ، وكذا الحيلولة بينه وبينها ، كما اختاره الشيخ فتعين ما اخترناه .
< فهرس الموضوعات > إذا مات سيد أم الولد ولم يكن لولدها مال < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا مات السيد عتقت من نصيب ولدها وتنعتق عليه ، فإن لم يكن



[1] الخلاف : ج 6 ص 425 المسألة 2 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 188 .
[3] السرائر : ج 3 ص 22 .

132

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست