نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130
وما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن أم الولد ، قال : إنه تباع وتورث [1][2] . وعن عمر بن يزيد ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : قلت له : أسألك ، قال : سل ، قلت : لم باع أمير المؤمنين - عليه السلام - أمهات الأولاد ؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه أخذ ولدها منها وبيعت فأدى ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا [3] . < فهرس الموضوعات > بيع أم الولد في ثمن رقبتها كان سيدها حيا أو ميتا < / فهرس الموضوعات > وعن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال : سألته عن أم الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن رقبتها [4] . مسألة : الأقرب أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون السيد حيا أو ميتا . ونص عليه ابن الجنيد فقال : وكذلك حالها في حياة سيدها ، وهو الظاهر من كلام الشيخين [5] . وقال ابن حمزة : فإن مات سيدها ولم يكن له مال سواها وكان ثمنها في ذمة سيدها عادت بولدها رقا [6] . وليس بجيد ، لأنه ولد حر . < فهرس الموضوعات > إذا مات السيد ولم يكن له مال سواها < / فهرس الموضوعات > مسألة : إذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ، فإن لم يكن
[1] في التهذيب : أمة تباع وتورث وتوهب وحدها حد الأمة . [2] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 237 ح 858 ، وسائل الشيعة : ب 1 إن أم الولد مملوكة . . . ح 1 ج 16 ص 103 . [3] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 238 ح 862 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز بيع أم الولد . . . ح 1 ج 16 ص 104 . [4] تهذيب الأحكام : ج 8 ص 238 ح 859 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب بيع الحيوان ح 2 ج 13 ص 51 وفيه : ( نعم تباع ) . [5] المقنعة : ص 601 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 . [6] الوسيلة : ص 343 .
130
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 130