responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 13


يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي [1] .
وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا خدمت بالحصص [2] .
وعن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوم قيمته [3] ويضمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه [4] .
وعن حماد ، عمن أخبره ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى صاحبه نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له ويوم [5] للمولى يستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء [6] .
قال : فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الأولى [7] ، لأن الوجه في هذه :
الحمل [8] على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار بشريكه [9] فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه [10] .
لما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين .



[1] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 6 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 6 ج 16 ص 22 .
[2] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 7 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 7 ج 16 ص 22 .
[3] في المصدر : قيمة .
[4] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 8 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 5 ج 16 ص 22 .
[5] في المصدر : عومل الغلام يوما ويوما .
[6] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 9 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 11 ج 16 ص 23 .
[7] في المصدر : الأولة .
[8] في المصدر : في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما : أن نحملها .
[9] في المصدر : لشريكه .
[10] الإستبصار : ج 4 ص 3 - 4 ذيل الحديث 9 .

13

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست