نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 13
يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي ؟ قال : يؤخذ بما بقي [1] . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا خدمت بالحصص [2] . وعن سماعة قال : سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوم قيمته [3] ويضمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه [4] . وعن حماد ، عمن أخبره ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد على صاحبه ، فإن كان له مال أعطى صاحبه نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم له ويوم [5] للمولى يستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء [6] . قال : فلا تنافي هذه الأخبار الأخبار الأولى [7] ، لأن الوجه في هذه : الحمل [8] على أنه إذا كان قد قصد بذلك الإضرار بشريكه [9] فإنه يلزمه العتق فيما بقي ويؤخذ بما بقي لشريكه [10] . لما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن رجلين .
[1] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 6 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 6 ج 16 ص 22 . [2] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 7 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 7 ج 16 ص 22 . [3] في المصدر : قيمة . [4] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 8 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 5 ج 16 ص 22 . [5] في المصدر : عومل الغلام يوما ويوما . [6] الإستبصار : ج 4 ص 3 ح 9 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 11 ج 16 ص 23 . [7] في المصدر : الأولة . [8] في المصدر : في هذه الأخبار أحد شيئين : أحدهما : أن نحملها . [9] في المصدر : لشريكه . [10] الإستبصار : ج 4 ص 3 - 4 ذيل الحديث 9 .
13
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 13