responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 12


واضح [1] ولا مستقيم ، لأنه إذا كان [2] موسرا ألزم شراء الباقي وأجبره السلطان على ذلك ، وإن كان معسرا استسعي العبد في الباقي . ثم قال : إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه لا للإضرار بالشركاء انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان موسرا انعتق الباقي واجبر على قيمته لشريكه ، وإن كان معسرا استسعي العبد في قيمة باقيه ، فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك فكه سلطان الإسلام من سهم الرقاب من الزكاة ، وإلا خدم مولاه بما فيه من العبودية [3] .
واحتج الشيخ على عدم وجوب الشراء بما رواه الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ ؟
قال : لا [4] .
وعن يعقوب بن شعيب ، عن الصادق - عليه السلام - مثله [5] .
وعن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن مملوك بين أناس فأعتق أحدهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه ، ولا يأخذ منه الضريبة [6] .
ثم قال : فأما ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته من قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف



[1] في المصدر : بل يستحب له ذلك ، وهذا غير واضح .
[2] في المصدر : لأنا قد بينا أنه إن كان .
[3] السرائر : ج 3 ص 5 و 10 و 11 .
[4] الإستبصار : ج 4 ص 2 ح 3 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 8 ج 16 ص 22 ، وفيه : ( رجل أعتق شركاء ) .
[5] الإستبصار : ج 4 ص 2 ح 4 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 8 ج 16 ص 22 .
[6] الإستبصار : ج 4 ص 2 - 3 ح 5 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 10 ج 16 ص 23 .

12

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست