responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 14


كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه ، فقال : إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله ، وإلا استسعي العبد في النصف الآخر [1] .
وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال :
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : إن ذلك فساد [2] على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا موأجرته ، قال : يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة ، وإنما جعل ذلك لما أفسده [3] .
وفي الصحيح عن محمد قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه ، فقال : إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة ، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق فيستعلمونه على قدر ما أعتق منه له ولهم ، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوما ، وإن أعتق الشريك [4] مضارا وهو معسر فلا عتق له ، لأنه أراد أن يفسد على القوم فيرجع القوم على حصتهم [5] .
والآخر الحمل للأخبار الأخيرة على الاستحباب [6] ، لما رواه محمد بن قيس في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : من كان شريكا في عبد أو أمة قليل [7] أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى [8] العبد في



[1] الإستبصار : ج 4 ص 4 ح 10 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 2 ج 16 ص 21 .
[2] في م 3 والاستبصار : إن كان ذلك فسادا .
[3] الإستبصار : ج 4 ص 4 ح 11 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 9 ج 16 ص 23 .
[4] ليس في المصدر .
[5] الإستبصار : ج 4 ص 4 ح 12 ، وسائل الشيعة : ب 18 إن من أعتق مملوكا . . . ح 12 ج 16 ص 23 .
[6] في المصدر : والآخر أن نحمل الأخبار على ضرب من الاستحباب .
[7] في المصدر : قليلا كان .
[8] في المصدر : يستسعى .

14

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست