نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127
والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأنه دين قد وجب عليه ، وحكم الشرع بإتلافه فيضمن قيمته ، لأنه الواجب . < فهرس الموضوعات > إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد ، ولا تبطل الكتابة [1] . وقال ابن الجنيد : ولو أسلما جميعا كان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ، ولا يختار له أن يزيد على قيمة ما كان كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه . والوجه ما قاله الشيخ ، لأنه عقد أمرنا بإقراره ، والحكم فيه بما عقداه عليه مع التقابض قبل الإسلام وبالقيمة مع عدمه ، ولا يجب تجديد الكتابة . قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين إتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه ، وبين الفسخ عليه . والوجه أنه ليس له الفسخ ، لأنه عقد وقع لازما فلا يتطرق الفسخ إليه . < فهرس الموضوعات > إذا كاتب الحربي عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان ، أو دخل دار الإسلام بأمان ثم كاتبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ : الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان أو دخل [2] دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه ، وإنما بقي له في ذمته المال [3] فلم يكن له منعه من السفر ولا إجباره عليه فيقال له : إن اخترت أن تقيم معه في دار الإسلام حتى تقبض المال منه فافعل واعقد لنفسك عقد الذمة ، وإن اخترت فالتحق [4] بدار الحرب ووكل من يقبض لك المال [5] . وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد عبدا له مثله في الملة في دار الإسلام لم يكن له إخراجه من دار الإسلام إن أبي العبد ، وخاصة إن
[1] المبسوط : ج 6 ص 128 . [2] في المصدر : دخلا . [3] في المصدر : دين . [4] في المصدر : فألحق . [5] المبسوط : ج 6 ص 130 .
127
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 127