responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127


والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأنه دين قد وجب عليه ، وحكم الشرع بإتلافه فيضمن قيمته ، لأنه الواجب .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر أو خنزير ثم أسلما وترافعا قبل التقابض فالذي يقتضيه مذهبنا أن عليه قيمة ما وقع عليه العقد ، ولا تبطل الكتابة [1] .
وقال ابن الجنيد : ولو أسلما جميعا كان على المسلم تجديد الكتابة له على ما يحل أن يتموله المسلمون ، ولا يختار له أن يزيد على قيمة ما كان كاتبه عليه بين مستحلية من أهل الملة التي انتقلا عنها بالبلد الذي كاتبه فيه .
والوجه ما قاله الشيخ ، لأنه عقد أمرنا بإقراره ، والحكم فيه بما عقداه عليه مع التقابض قبل الإسلام وبالقيمة مع عدمه ، ولا يجب تجديد الكتابة .
قال ابن الجنيد : ولو أسلم السيد وحده كان مخيرا بين إتمام الكتابة وقبض قيمة ما كاتبه عليه ، وبين الفسخ عليه .
والوجه أنه ليس له الفسخ ، لأنه عقد وقع لازما فلا يتطرق الفسخ إليه .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب الحربي عبده ثم دخل دار الاسلام بأمان ، أو دخل دار الإسلام بأمان ثم كاتبه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ : الكافر الحربي إذا كاتب عبده ثم دخل دار الإسلام بأمان أو دخل [2] دار الإسلام ثم كاتبه فقد انقطع سلطانه عنه ، وإنما بقي له في ذمته المال [3] فلم يكن له منعه من السفر ولا إجباره عليه فيقال له : إن اخترت أن تقيم معه في دار الإسلام حتى تقبض المال منه فافعل واعقد لنفسك عقد الذمة ، وإن اخترت فالتحق [4] بدار الحرب ووكل من يقبض لك المال [5] .
وقال ابن الجنيد : ولو كاتب حربي مستأمن أو معاهد عبدا له مثله في الملة في دار الإسلام لم يكن له إخراجه من دار الإسلام إن أبي العبد ، وخاصة إن



[1] المبسوط : ج 6 ص 128 .
[2] في المصدر : دخلا .
[3] في المصدر : دين .
[4] في المصدر : فألحق .
[5] المبسوط : ج 6 ص 130 .

127

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست