responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


كان قد استجدد ملكه في دار الإسلام وقيل له : إما أن توكل من يقبض نجومك وإما أن تبيعه مكاتبا وإما أن تفسخ .
والمعتمد ما قاله الشيخ .
لنا : إن الكتابة عقد لازم فلا سبيل إلى فسخها ، وبيع المكاتب غير جائز ، لانقطاع ولاية السيد عنه ما دام يؤدي النجوم .
< فهرس الموضوعات > لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : لو كاتب الجماعة كتابة واحدة فجنى أحدهم كان القول فيهم كالقول في الواحد ، وكذلك ولد المكاتب من أمته وولد المكاتبة لو جنى أحدهم فإن عجزوا ولم يشأ السيد أداء قيمة الأرش سلم الجاني ورجع الباقون رقا ، فإن كاتب على جماعة وهي مقسطة بينهم لم يلزم غير الجاني حكم جناية الجاني .
والوجه عندي التسوية بين المسألتين ، وقد تقدم أن كتابة الجماعة مقسطة وإن اتحد العقد .
< فهرس الموضوعات > إذا جني على المكاتب الذي عتق بعضه بأدائه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : إذا جنى على المكاتب الذي قد عتق بعضه بأدائه أو على ولده بالكتابة أدى كذلك ، فإن كان قد شرط عليه الرق إن عجز أخذ قدر أرش جناية العبد وضمن الجاني تتمة جناية الحر ، فإن عتق بالأداء رجع على الجاني بالفضل . وفيه إشكال ، من حيث إن المشروط رقه عند العجز لا يعتق منه شئ .
قال : وليس للمكاتب المشترط عليه الرق القصاص إن اختار السيد الأرش ، إلا بعد أن يؤدي كتابته . وهو مشكل أيضا ، لأن الواجب عندنا إنما هو القصاص .

128

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست