responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126


والوجه ما قاله الشيخ .
لنا : إن المكاتب مملوك لم يخرج بالكتابة عن الرق ، وإذا مات مالكه انتقل إلى ورثته ، لامتناع انتقاله إلى غيرهم وبقاء ملك بغير مالك .
< فهرس الموضوعات > إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كان للكافر عبد وكاتبه ثم أسلم فإنه لا يباع عليه ، لأن القصد إزالة سلطان وقد حصل [1] .
وقال ابن الجنيد : الذمي إذا كاتب عبدا ذميا جاز ذلك وعتق عند الأداء ، ولو أسلم وهو يؤدي الكتابة لم تبطل الكتابة ، وإن وجد من يرغب في ابتياعه على ما قلناه ليخرج من أن يكون للذمي عليه سبيل بيع على الذمي ، وإذا أدى المكاتبة عتق ولم يكن للذي يشتريه فسخ مكاتبته ولا أن يزيد عليه بسبب ما عجله ، لأن ذلك ربا .
والوجه ما قاله الشيخ ، لأن سلطانه انقطع عنه ، ومال الكتابة دين عليه ، والدين قد يثبت للكافر على المسلم .
< فهرس الموضوعات > لو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن الجنيد : ولو كاتب الذمي المسلم عند إسلامه لم تصح الكتابة ، وإن ترافعا إلينا حكمنا على الذمي بالعتق ورد فضل ما أخذه بالكتابة على قيمته يوم أسلم .
والوجه أن المال للمولى ، لأنه لم يخرج عن ملكه بالإسلام ، والكتابة باطلة على ما قرره .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا كاتب الذمي مثله على خمر ثم أسلما قبل القبض كان عليه قيمة ما وقع عليه العقد [2] .
وقال ابن الجنيد : لو أعتق الذمي عبده الذمي أو كاتبه على خمر ثم أسلم العبد كان عليه قيمة نفسه إن كانت أقل من قيمة الخمر .



[1] المبسوط : ج 6 ص 129 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 128 - 129 .

126

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست