responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 11

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


بعضه رقيقا وبعضه عتيقا وخدم ملاكه بحساب رقه ، وتصرف في نفسه بحساب ما انعتق منه [1] .
وقال ابن الجنيد : إذا أعتق البالغ الرشيد نصيبا له من عبد أو أمة وهو في عتقه متبرع وطالب ثواب الله تعالى غير مضار عتق نصيبه ، وكان شركاؤه على ملكهم ، وكان بعقته جانيا على شركائه ، لأنهم ممن لا يحكم لهم بالمقام على حقهم حتى يكون بعض العبد حرا وبعضه عبدا ، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أن رجلا أعتق شقصا من مملوك له فأجاز النبي - صلى الله عليه وآله - عتقه ، وقال : ليس لله شريك ، والشريك في حقه مخير بين إلزام المعتق قيمة حقه بجنايته عليه إن كان موسرا ، وبين أن يعتق أو يستسعي العبد في قيمة حقه . ولو اختار إلزام المعتق حصته فيحكم بها عليه كان للمعتق أن يرجع على العبد فيستسعيه فيما غرمه من حصه شريكه إن لم يقصد بذلك العتق الضرر به [2] ، لأنه إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه . ولو اختار الشريك استسعاءه فيه ، فإن كان المعتق شقصه معسرا وتنحى الشريك عن حقه استسعى العبد في قيمته .
وقال ابن إدريس : قول شيخنا في النهاية متناقض ، لأنه قال : إذا أعتق [3] مضارة لشريكه الآخر ألزم شراء الباقي وعتقه [4] إذا كان موسرا ، وقال : لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى . ثم قوله : ( وإن لم يقصد به [5] مضارته بل قصد به [6] وجه الله تعالى لم يلزم شراء الباقي وعتقه بل يستحب ) غير



[1] الإنتصار : ص 169 .
[2] ق 2 و م 3 : التبرد به .
[3] في المصدر : وإذا كان العبد بين شريكين وأعتق أحدهما نصيبه .
[4] في المصدر : أن يشتري ما بقي ويعتقه .
[5] في المصدر : بذلك .
[6] في المصدر : بذلك .

11

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست