responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


< فهرس الموضوعات > كتابة العبد الفاقد للثقة والكسب < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا عدم العبد الأمرين الثقة والكسب كانت كتابته مباحة غير مستحبة ، وقال أحمد وإسحاق : إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته . واستدل بأصالة الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل [1] .
وقال في المبسوط : إذا عدم الأمران كرهت مكاتبته . قال : وهو قوي [2] .
وقوله في الخلاف جيد .
< فهرس الموضوعات > الكتابة إلى عشر سنين < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط : فأما إن قال : كاتبتك إلى عشر سنين فإنه يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا ، وعند من اعتبر الزيادة لا تصح ، فإن قال :
تؤدي إلي في هذه العشر سنين قالوا : لا يصح ، لأنه أجل واحد ، ولأنه مجهول ، لأنه لا يعرف وقت الأداء ، كما لو قال : بعتك بمائة تحل عليك في رجب لم يصح ، لأن كل شهر جعله وقتا لمحله [3] ، وهذا غير صحيح عندنا أيضا ، من حيث كان مجهولا لا من حيث كان أجلا واحدا [4] .
وقال في الخلاف : إذا كاتب الكتابة مؤجلة صحت بأجل واحد وبأجلين بأن يقول : كاتبتك إلى عشر سنين تؤدي ذلك في هذه المدة كان ذلك جائزا ، وقال الشافعي : كل ذلك باطل . دليلنا : إن الأصل جوازه ، وبطلانه يحتاج إلى دليل ، وقولهم : إن وقت الأداء مجهول ليس كذلك ، لأنه إذا جعل هذه المدة مدة الأداء كانت معلومة ، فأي وقت أدى هذه المدة فهو وقت الأداء [5] .
وقال ابن الجنيد : ولو قال : كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك ، وتأديته إياها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز .



[1] الخلاف : ج 6 ص 382 المسألة 4 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 73 .
[3] في المصدر : محله .
[4] المبسوط : ج 6 ص 74 .
[5] الخلاف : ج 6 ص 383 المسألة 6 .

110

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست