نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109
عجزا ورقا ، ولا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه ، إلا إذا شرط في عقد الكتابة أن كلا منهم كفيل ضامن فالشرط صحيح ، للأصل ، ولقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) [1] وهو يناسب ما اخترناه إلا في الضمان . وقال في المبسوط : الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد ، فإن كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض ، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض ، وفيه خلاف [2] . < فهرس الموضوعات > إذا كاتب اثنان عبدا فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما ؟ < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4] : إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه ، فإن أذن الشريك له أن يعطي الآخر نصيبه كان إذنه صحيحا ، ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا . وقال ابن البراج : إذا كاتباه ولم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا جاز له أن يدفع حق [5] كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد وكان لكل واحد منهما جائزا ما أخذ منه [6] لا يشركه فيه غيره [7] . احتج الشيخ في المبسوط بأن الدفع إلى أحدهما بغير إذن شريكه يفضى [8] إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق ، لأن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين ، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدة .
[1] الخلاف : ج 6 ص 384 - 387 المسألة 8 ، 9 ، 10 . [2] المبسوط : ج 6 ص 141 . [3] المبسوط : ج 6 ص 105 . [4] الخلاف : ج 6 ص 402 المسألة 30 . [5] في المصدر : حق . [6] في المصدر : منهما ما أخذ منه ولا يشركه . [7] المهذب : ج 2 ص 382 . [8] ق 2 و م 3 : يقضي .
109
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 109