responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109


عجزا ورقا ، ولا يكون كل واحد كفيلا عن صاحبه ، إلا إذا شرط في عقد الكتابة أن كلا منهم كفيل ضامن فالشرط صحيح ، للأصل ، ولقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) [1] وهو يناسب ما اخترناه إلا في الضمان .
وقال في المبسوط : الرجل إذا كاتب عبيدا له في عقد واحد ، فإن كل واحد منهم يكون مكاتبا على ما يخصه من العوض ، ولا يتحمل بعضهم ما يلزم البعض ، وفيه خلاف [2] .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب اثنان عبدا فهل يجوز له دفع مال الكتابة إلى أحدهما ؟
< / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في المبسوط [3] والخلاف [4] : إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ، ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه ، فإن أذن الشريك له أن يعطي الآخر نصيبه كان إذنه صحيحا ، ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا .
وقال ابن البراج : إذا كاتباه ولم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا جاز له أن يدفع حق [5] كل واحد منهما إلى صاحبه على الانفراد وكان لكل واحد منهما جائزا ما أخذ منه [6] لا يشركه فيه غيره [7] .
احتج الشيخ في المبسوط بأن الدفع إلى أحدهما بغير إذن شريكه يفضى [8] إلى أن ينتفع أحدهما بمال شريكه مدة بغير حق ، لأن المكاتب إذا قدم لأحدهما ربما عجز ورق فيرجعان معا في ماله نصفين ، فيحتاج أن يرجع على القابض بنصف ما قبضه بعد أن انتفع به تلك المدة .



[1] الخلاف : ج 6 ص 384 - 387 المسألة 8 ، 9 ، 10 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 141 .
[3] المبسوط : ج 6 ص 105 .
[4] الخلاف : ج 6 ص 402 المسألة 30 .
[5] في المصدر : حق .
[6] في المصدر : منهما ما أخذ منه ولا يشركه .
[7] المهذب : ج 2 ص 382 .
[8] ق 2 و م 3 : يقضي .

109

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست