responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 10


فلينظر [1] إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه ، ثم يستسعي [2] العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله [3] .
وسلار [4] وافق شيخنا المفيد - رحمه الله - .
وقال أبو الصلاح : إذا أعتق [5] أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته واستسعى في الباقي [6] . ولم يفصل إلى الموسر والمعسر .
وقال ابن البراج : إذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه إضرارا لشريكه [7] الآخر وكان موسرا كان عليه أن يبتاع ما بقي من العبد ويعتقه ، وإن كان معسرا لا يملك إلا ما أعتقه كان العتق باطلا ، وإن لم يكن قصده بما أعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه وإنما قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه بل يستحب له ذلك ، فإن لم يفعله استسعي العبد في الباقي [8] ، ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه [9] ما بقي استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه ، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي [10] .
وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة ، فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد ، وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه ، فإذا أداه عتق جميعه ، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان



[1] في المصدر : ينظر .
[2] في المصدر : يسعى .
[3] المقنع : ص 156 .
[4] المراسم : 191 .
[5] في المصدر : وإن كان مشتركا فعتق .
[6] الكافي في الفقه : ص 317 - 318 .
[7] في المصدر : بشريكه .
[8] في المصدر : الباقي : من ثمنه .
[9] في المصدر : يملك منه ولا عليه ضرر به .
[10] المهذب : ج 2 ص 358 .

10

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست