نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 10
فلينظر [1] إلى قيمة العبد كم كانت يوم أعتق نصفه ، ثم يستسعي [2] العبد في حساب ما بقي حتى يعتق كله [3] . وسلار [4] وافق شيخنا المفيد - رحمه الله - . وقال أبو الصلاح : إذا أعتق [5] أحد الشركاء لوجه الله تعالى تحرر منه بمقدار حصته واستسعى في الباقي [6] . ولم يفصل إلى الموسر والمعسر . وقال ابن البراج : إذا كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه إضرارا لشريكه [7] الآخر وكان موسرا كان عليه أن يبتاع ما بقي من العبد ويعتقه ، وإن كان معسرا لا يملك إلا ما أعتقه كان العتق باطلا ، وإن لم يكن قصده بما أعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه وإنما قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه ولا عتقه بل يستحب له ذلك ، فإن لم يفعله استسعي العبد في الباقي [8] ، ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه [9] ما بقي استخدامه ولا له عليه ضريبة بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه ، فإن امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي [10] . وقال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية أن العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة ، فإن كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه ، فإذا ابتاعها انعتق جميع العبد ، وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه ، فإذا أداه عتق جميعه ، فإن عجز العبد عن التكسب والسعاية كان
[1] في المصدر : ينظر . [2] في المصدر : يسعى . [3] المقنع : ص 156 . [4] المراسم : 191 . [5] في المصدر : وإن كان مشتركا فعتق . [6] الكافي في الفقه : ص 317 - 318 . [7] في المصدر : بشريكه . [8] في المصدر : الباقي : من ثمنه . [9] في المصدر : يملك منه ولا عليه ضرر به . [10] المهذب : ج 2 ص 358 .
10
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 10