responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108


السيدان [1] .
وليس بجيد ، لأنه مناف للشرط ومقتضى عقد الكتابة المشروطة والوجه أن له رد حصته في الرق .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتب إنسان عبدين كتابة واحدة فمات أحدهما قيل للثاني : إما أن تختار أن تؤدي باقي الكتابة عنك وعن صاحبك ، وإما أن تكاتب عن نفسك كتابة جديدة فأيهما اختار كان له ذلك ، وإن كان المتروك مالا فيه وفاء بقسطه من الكتابة أخذه السيد من الكتابة وكان على الباقي ما بقي من قسطه منها . وكذلك إن ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب فحكم بلحاقه أو قتل على ردته ، فإن كان ما ترك الميت فيه وفاء لجميع [2] الكتابة ، فإن السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا ويرجع [3] ورثته على الحي بحصته وبقية ذلك ميراث لهم ، فإن كسب مالا في دار الحرب وظهر المسلمون عليه لم يرجع المؤدي في ذلك بشئ ، لأنه فئ [4] .
والوجه أن نقول : إذا مات أحدهما بطلت الكتابة فيه ، سواء كانت مشروطة أو مطلقة لم يؤد من المال شيئا ، وحينئذ يسقط قد نصيبه من مال الكتابة ، إذ لا ينحصر المال في أحدهما ، لأنه عوض عنهما معا فيقسط عليهما كالمبيع ، فحينئذ يؤدي الحي قدر ما يصيبه من مال الكتابة وينعتق .
قال الشيخ في الخلاف : إذا كاتب ثلاثة أعبد صفقة كان كل واحد مكاتب بحصة قيمته من المسمى كأنه كاتبه بذلك مفردا [5] لا يتعلق به حكم غيره ، فإن أدى ما عليه من مال الكتابة عتق ، سواء أدى صاحباه وعتقا أو



[1] المهذب : ج 2 ص 381 .
[2] في المصدر : بجميع .
[3] في المصدر : وترجع .
[4] المهذب : ج 2 ص 381 - 382 .
[5] في المصدر : منفردا من غيره .

108

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست