responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107


وقال في الخلاف : إن وقع شرط إن كل واحد منهم كفيل عن صاحبه ضامن ، فالشرط صحيح للأصل ، ولقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) [1] وتبعه ابن البراج [2] .
وفيه إشكال ، من حيث إن الضمان عندنا ناقل ، فإن رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان ، وإن رضي بضمان أحدهم تعلق المال كله بذمته وبرئ الباقون منه . وقد سلف البحث في ذلك .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا وأشكل عليه المؤدي منهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه من [3] المؤدي منهما أقرع بينهما ، فمن خرج [4] قرعته حكم له بالأداء وعتق وبقي الآخر مكاتبا ، فإن مات أقرع بينهما ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا ، بل يلزم التذكر أبدا ، فإن مات أقرع بينهما . واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مشكل فيه القرعة [5] ، وهذا من جملة ذلك [6] .
وقال في المبسوط [7] ، وتبعه ابن البراج [8] : إذا أشكل المؤدى لزمه أن يكرر الذكر لعله أن يذكر ذلك طول حياته ، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط ، فإن لم يتبين حتى مات قبل البيان أقرع بينهما .
والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف ، لما ذكره .
< فهرس الموضوعات > إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز لم يرده في الرق حتى يجتمع



[1] الخلاف : ج 6 ص 387 المسألة 10 .
[2] المهذب : ج 2 ص 381 .
[3] في المصدر : عين .
[4] في المصدر : خرجت .
[5] في المصدر : قرعة .
[6] الخلاف : ج 6 ص 399 المسألة 24 .
[7] المبسوط : ج 6 ص 96 .
[8] المهذب : ج 3 ص 378 .

107

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست