نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107
وقال في الخلاف : إن وقع شرط إن كل واحد منهم كفيل عن صاحبه ضامن ، فالشرط صحيح للأصل ، ولقوله - عليه السلام - : ( المؤمنون عند شروطهم ) [1] وتبعه ابن البراج [2] . وفيه إشكال ، من حيث إن الضمان عندنا ناقل ، فإن رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان ، وإن رضي بضمان أحدهم تعلق المال كله بذمته وبرئ الباقون منه . وقد سلف البحث في ذلك . < فهرس الموضوعات > إذا كاتب عبدين له بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا وأشكل عليه المؤدي منهما < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال الشيخ في الخلاف : إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه من [3] المؤدي منهما أقرع بينهما ، فمن خرج [4] قرعته حكم له بالأداء وعتق وبقي الآخر مكاتبا ، فإن مات أقرع بينهما ، وقال الشافعي : لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا ، بل يلزم التذكر أبدا ، فإن مات أقرع بينهما . واستدل بإجماع الفرقة على أن كل مشكل فيه القرعة [5] ، وهذا من جملة ذلك [6] . وقال في المبسوط [7] ، وتبعه ابن البراج [8] : إذا أشكل المؤدى لزمه أن يكرر الذكر لعله أن يذكر ذلك طول حياته ، وليس له فرض القبض في أحدهما بل عليه التذكر فقط ، فإن لم يتبين حتى مات قبل البيان أقرع بينهما . والوجه ما قاله الشيخ في الخلاف ، لما ذكره . < فهرس الموضوعات > إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : إذا كاتب اثنان عبدا لهما مكاتبة واحدة وغاب أحدهما وقدم الآخر العبد إلى الحاكم وقد عجز لم يرده في الرق حتى يجتمع
[1] الخلاف : ج 6 ص 387 المسألة 10 . [2] المهذب : ج 2 ص 381 . [3] في المصدر : عين . [4] في المصدر : خرجت . [5] في المصدر : قرعة . [6] الخلاف : ج 6 ص 399 المسألة 24 . [7] المبسوط : ج 6 ص 96 . [8] المهذب : ج 3 ص 378 .
107
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 107