responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 9


شريكه ، وروى أصحابنا أنه قصد بذلك الإضرار أقره [1] على ملكه . وإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه ، ومتى يعتق نصيب شريكه ؟ قيل [2] : إنه يعتق كله باللفظ ، وكانت القيمة في ذمته ، وعليه تسليمها إلى شريكه .
والثاني : أنه يعتق نصيبه باللفظ ودفع القيمة ، فإن دفع القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه ، وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق . والثالث : يكون مراعى ، فإن دفع القيمة [3] إليه تبينا أنه عتق وقت العتق ، وإن لم يدفع [4] تبينا أن العتق في نصيب شريكه لم يقع . قال : وهذا هو الأقوى عندي [5] .
وقال المفيد : إذا كان العبد بين شريكين أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشريكين أو الشركاء [6] حصته من العبد انعتق ملكه خاصة وألزم ابتياع حصص الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق ، وإن كان معسرا استسعى العبد في باقي قيمته ، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق . والمعنى في ذلك : أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه ، فيؤدي إلى باقي الشركاء ما لهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم يعتق بعد ذلك ، فإن لم يكن له صناعة يكتسب بها مالا خدم ملاكه بحساب رقة ، وتصرف [7] في نفسه بحساب ما أعتق منها إن شاء الله [8] .
وقال الصدوق في المقنع : ومن كان له شركاء في جارية أو عبد فأعتق حصته وله سعة فليشتر حصة صاحبه وليعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة في مال



[1] في المصدر : بذلك الإضرار بشريكه أنه يبطل عتقه فإن اختار شريكه أن يعتق نصيبه منه فعل وإلا أقره .
[2] في المصدر : قيل فيه ثلاثة أقوال أحدها .
[3] في المصدر : القيمة إلى شريكه عتق نصيب شريكه وإن لم يدفع إليه القيمة لم يعتق فإن أدى .
[4] في المصدر : يؤد .
[5] المبسوط : ج 6 ص 51 - 52 .
[6] في المصدر : أحد الشركاء .
[7] في المصدر : ويتصرف .
[8] المقنعة : : ص 550 .

9

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست