responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : مختلف الشيعة ( عدد الصفحات : 540)


الشافعي : والآخر لا يباع . واحتج بإجماع الفرقة على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه ، وقوله - عليه السلام - : ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ولو لم يبع عليه وكان لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافر ، وذلك ينافي الخبر [1] .
وقال في المبسوط أيضا : إذا دبر الكافر عبده ثم أسلم نظرت ، فإن رجع السيد في تدبيره بعناه عليه ، وإن أقام على التدبير قال قوم : يباع عليه ، وهو الصحيح عندنا ، وقال آخرون : لا يباع [2] .
وقال ابن البراج : إذا دبر ذمي مملوكة فأسلم المملوك قيل له : إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك ، وإن لم ترده حيل بينك وبينه وادي خراجه إليك حتى تموت فيعتق أو تستسعيه إن اتفق معك على ذلك أو ترجع فنبيعه [3] .
والمعتمد الأول ، لما تقدم .
< فهرس الموضوعات > إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له < / فهرس الموضوعات > مسألة : قال ابن البراج : الحربي إذا دخل دار الإسلام بأمان فدبر عبدا له كان جائزا ، وإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعه [4] من ذلك ، فإن أسلم المدبر قيل للحربي : إن رجعت في التدبير بيع عليك ولم يمنع من ذلك ، وإن لم ترجع خارجناه لك ومنعناك خدمته ، وإن أردت العود [5] إلى بلدك وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه ، فإذا مت كان حرا ، وإن اتفقت معه على السعاية سعى لك في قيمته ، فإن كان التدبير حصل في دار الحرب وخرج مستأمنا والعبد معه فأسلم العبد بيع عليه على كل حال [6] .
والوجه ما تقدم من أنه يباع عليه ، ولا فرق بين أن يقع التدبير في دار



[1] الخلاف : ج 6 ص 418 المسألة 20 .
[2] المبسوط : ج 6 ص 183 .
[3] المهذب : ج 2 ص 371 .
[4] في المصدر : لم يمتنعا .
[5] في المصدر : العودة .
[6] المهذب : ج 2 ص 371 .

91

نام کتاب : مختلف الشيعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست